عاجل
الأربعاء 05 فبراير 2025
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

مجلس النواب يوافق على التصالح في جرائم العدوان على المال العام

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 22 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح التصالح في جرائم العدوان على المال العام. تنص المادة على إمكانية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء.

 

شروط التصالح


يحرر محضر التصالح الذي يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد وبعد توثيقه من قبل مجلس الوزراء بدون رسوم. يتمتع محضر التصالح بقوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة. يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا.

 

إجراءات بعد التصالح


في حال تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، يجوز للمحكوم عليه أو وكيله الخاص التقدم بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة إلى النائب العام، الذي يرفع الطلب إلى محكمة النقض. تنظر إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الطلب وتقرر بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحقق التصالح واستوفى الشروط والإجراءات المنصوص عليها.

 

ملاحظات النواب والتعديلات


تقدم النواب أحمد قورة وسناء السعيد ومها عبد الناصر بمقترح لتعديل المادة، يتضمن استبعاد أي تدخل دون النيابة العامة في التصالح بجرائم الكسب غير المشروع، مشيرين إلى أهمية إعادة السلطة للنيابة العامة وتجديد دور لجنة الخبراء.


أكد المستشار عمرو يسري، عضو لجنة صياغة مشروع القانون، أن التصالح يكون بيد النيابة العامة ويشمل عقوبة تكاملية لمن تم التصالح معه. أضاف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، أن التصالح في جرائم العدوان على المال العام أضيفت لظروف محددة، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تتضمن مبالغ ضخمة وقد تطول إجراءات التحقيق والمحاكمة فيها.