عاجل
الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

«الرقابة المالية» تصدر حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية؛ لتهيئة الظروف المواتية التي تساعد الشركات والأفراد على استكشاف فرص للنمو والتوسع من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع مراعاة كافة متطلبات تعزيز مستويات الاستقرار المالي لسوق رأس المال المصري.

 

وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، تضمنت القرارات إدخال عدة تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش وكذلك العضوية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

 

 

وتم اعتماد قرار مجلس إدارة البورصة بشأن توسيع قاعدة الجهات الأعضاء بما يسهم في بناء وتحديث قاعدة بيانات كافة أنشطة سوق رأس المال المختلفة لمساعدة الجهات الرقابية والتنظيمية لرفع كفاءة وجودة عملية اتخاذ القرارات بموجب التطورات والمتغيرات.

وجاءت أبرز التعديلات كالآتي، إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة بتصنيف فئات العملاء (عالي-متوسط-منخفض المخاطر) وتحديث بياناتهم وفق درجة المخاطر بشكل دوري.


واستهدافاً لتخفيف نسب التركز في التمويل الهامشي تم تخفيض الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد إلى 10% و15% مع مجموعته المرتبطة بدلاً من 15% للعميل و20% مع مجموعته المرتبطة حالياً، مع الحفاظ على المراكز المستقرة.

 

 

وتدعيماً للمراكز المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية استبعاد الالتزامات طويلة الأجل الخاصة بعقود التأجير، بالإضافة إلى اعتماد مقترح البورصة بتبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية لزيادة معدلات الاستثمار في أسواق الأسهم والأذون والسندات.

 

 

ماذا عن تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية؟

 

 

أصدر محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار رقم ( 3019 ) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

 

 

والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.

 

 

وعلى أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة؛ وذلك تدعيما للملاءة المالية للشركات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وحسن إدارة المخاطر بشكل استباقي.

كما تضمنت التعديلات استهدافا لتدعيم المراكز المالية، إضافة بند جديد باسم حق الانتفاع بالصافي إلى نموذج صافي حساب راس المال.

 

 

 

وكذلك إضافة بندين جديدين باسمي (التزامات طويلة الأجل مرتبطة بعقود التأجير-التزامات متداولة مرتبطة بعقود التأجير مستحقة السداد خلال العام المالي)، إلى الملحق ب نموذج صافي رأس المال السائل، حيث يسمح التعديل للشركات بتبويب عقود التأجير حسب القيمة المستحقة كل عام ويتم تخفيض ما تم سداده وليس إجمالي التكلفة.

 

 

ماذا عن تطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ؟

 

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (245) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

إلزام الجهات المخاطبة والحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بإخطار الهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي مسبقاً بالمبلغ المجنب لشراء الاوراق المالية بالهامش (متضمناً القروض المساندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت)، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لهذه المبالغ.

ويلتزم مراقب حسابات الشركة بالتأكد من وجود المبلغ المجنب لشراء الأوراق المالية بالهامش ورصده لهذا الغرض وإثبات ذلك في تقرير يصدر عنه، على أن يوافي الهيئة والبورصة المصرية بالبيانات والمستندات المثبتة لذلك متى طُلبت منه.

وتضمنت التعديلات كذلك أنه يجوز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق المالية التالية كضمان على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن (100%) من ضمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه، الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (100%) من قيمتها السوقية، وبمراعاة حكم المادة السابعة من هذا القرار.  

وتقوم شركة السمسرة أو أمين الحفظ بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي بالأوراق المالية المقدمة كضمان للتأشير بها وحجزها لصالح الشركة كضمانة للأوراق المالية المشتراة للعميل بالهامش.

وألزمت التعديلات الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد (10%) من إجمالي المبلغ المجنب.

وبشرط ألا تتجاوز النسبة (15%) للعميل ومجموعته المرتبطة، بدلاً من النسيب الحالية 15% للعميل و20 % للعميل ومجموعته المرتبطة؛ وذلك استهدافا لتخفيف نسب التركز في التمويل الهامشي، على أن تسري النسب الجديدة الواردة في التعديل على تعاملات العملاء التالية على تاريخ بدء العمل بالقرار مع عدم تطبيقها على المراكز المستقرة حالياً.

ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصاً واحداً، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة بحسب الأحوال.

 

 

ومن شأن إدخال هذه التعديلات على القواعد المنظمة لمزاولة نشاطي أمناء الحفظ والسمسرة في الأوراق المالية أن تحقق مزيدا من الانضباط في التعاملات والحد من مخاطرها على النحو الذي يحقق التوازن بين حقوق كافة الأطراف.

 

 

وتؤكد الرقابة المالية، أن التعديلات تهدف إلى تخفيض المخاطر المتعلقة بعدم قدرة العملاء على سداد المديونية المستحقة عليهم ومخاطر السيولة للشركات نتيجة تركز تمويل الشراء بالهامش في عدد محدود من العملاء.

وذلك في ضوء ما تلاحظ للهيئة والبورصة المصرية من بعض الممارسات العملية فيما يتعلق بالتعامل على الأوراق المالية بآلية الهامش وقيام بعض الجهات الأعضاء بتمويل عملائها نسبة تجاوز (15%) من المبلغ المجنب للشراء بالهامش مع قيامها بإدراج الزيادة ضمن بند التزامات من خارج المركز المالي بالملاءة المالية لها.

وسمحت التعديلات لشركة السمسرة أو أمين الحفظ استيداء مديونيتها من الأوراق المالية المقدمة كضمان من العميل في حال تخلفه عن سداد المديونية الناشئة عن شراء الأوراق المالية بالهامش؛ وذلك بمراعاة الضوابط الآتية:

1- أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة وعميلها الحق في اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة منه في أي من الحالات المشار إليها وعلى النحو المبين بالعقد.

 

2- قيام شركة السمسرة أو أمين الحفظ بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لمحو التأشير على الأوراق المالية المقدمة كضمان وفك الحجز بغرض اتخاذ إجراءات بيعها من قبل شركة السمسرة أو أمين الحفظ لاستيداء مديونيتها.

 

 

ويتم التنفيذ على الأوراق المالية المقدمة كضمانة والتي تم التأشير عليها وحجزها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وفق الترتيب الذي تحدده شركة السمسرة أو أمين الحفظ حسب الأحوال ما لم ينص العقد على خلاف ذلك؛ وذلك كله بما لا يخل بالأوامر والقرارات والأحكام القضائية وبما في ذلك المنع من التصرف أو الحجز التحفظي التنفيذي.

وفي حال استيداء شركة السمسرة أو أمين الحفظ لكامل المديونية المستحقة لها طرف العميل، تلتزم بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي لمحو التأشير على باقي الأوراق المالية السابق تقديمها كضمان وفك الحجز فوراً وبحد أقصى قبل بدء جلسة تداول يوم العمل التالي، ويسري ذلك الحكم في حالة استبدال الأوراق المالية المقدمة كضمان.

ماذا عن اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة البورصة بتطوير قواعد العضوية؟

 

 

اعتمدت الهيئة قرار مجلس إدارة البورصة بإدخال بعض التعديلات على قواعد العضوية بالبورصة المصرية؛ وذلك استهدافاً لتوسيع قاعدة الجهات الأعضاء حيث تم إضافة أنشطة جديدة من أنشط سوق رأس المال أهمهم المتعاملون غير الرئيسيون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وتلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار، وخدمات الإدارة، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، الوساطة في العقود الأجلة المتداولة.

وذلك لدعم جهود بناء وتحديث قاعدة البيانات التي تعزز من قدرات الجهات الرقابية والتنظيمية في اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في تحسين كفاءة الأسواق.

حيث تضمنت تعديلات قواعد العضوية كذلك إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية، باستيفاء ملف كامل لكل عميل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديث بيانات العملاء بصفة دورية ومستمرة وفور حدوث أي تغير عليها، مع ضرورة وضع معايير من قبل مجلس إدارة الشركة العضو لتصنيف فئات العملاء.

وذلك على أساس درجة مخاطر كل عميل على حدة وذلك وفق 3 تصنيفات ( عالي – متوسط – منخفض المخاطر)، على أن تحدث بيانات العملاء عالية ومتوسطة المخاطر كل سنتين على الأكثر وكل خمس سنوات على الأكثر للعملاء منخفضة المخاطر، وعليه اتخاذ التدابير التي تكفل إلزام كل عميل بما سبق، وأن يكون من ضمن هذه التدابير توقفه عن تلقي أوامر العميل غير الملتزم بتحديث بياناته؛ وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام والضوابط المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.