«الاقتصادية» تغرم قناة فضائية 100 ألف جنيه لبث إعلانات مضللة
أعلن جهار جهار حماية المستهلك أن الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية قضت فى الجنحة رقم 792 لسنة 2017 جنح جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانونى لوكالة ميديا ستار للإعلان على قنوات توك توك مبلغ 100 الف جنيه والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحان اليوم السبت، أنه فى إطار خطة الجهز لحماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى أن المرصد الاعلامى بالجهاز رصد قيام قناة توك توك بالاعلان عن منتج يسمى " مورا أناناس" بإدعاء قدرته التخسيس بدون أثار جانبية، باعتبار أنه منتج طبيعى من ثمار الاناناس، و قام الجهاز بمخاطبة وزارة الصحة والتى أكدت على عدم حصول المنتج على اى تراخيص من الوزارة ، وبالتالى فان المنتج المعلن عنه يعد مجهول المصدر ويؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر.
وقال رئيس الجهاز إن التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى ، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على اقراص مدمجة لتقديمها الى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون ، و تم احالة الشركات والقنوات الفضائية الى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتى احالتها للمحكمة الاقتصادية التى اصدرت حكمها السالف .
وكشف يعقوب أن الوكالة الإعلانية قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .
وأضاف يعقوب أن الشركة قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة ، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الاعلان اية بيانات مضللة او مخالفة لحقيقة المنتج .
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى إهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك ، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدء من الصلع وحتى الضعف الجنسى مرورا ً بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
أعلن جهاز حماية المستهلك أن الدائرة الثانية جنح اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمها فى الجنحة رقم 725 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة ضد شركة انتر جروب كونسلت للاستثمارات والتنمية السياحية بتغريم الممثلين القانونين الثلاثة مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، نظرا لعدم التزامهم بتنفيذ القرار الصادر ضد الشركة من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها برد قيمة التعاقد محل الشكوى وفقا للقانون.
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك أن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأشار يعقوب إلى أن الإحالة جاءت بناء على ورود شكوى للجهاز امتنعت الشركة عن ازالة اسبابها ، حيث تضرر الشاكى من تعاقده مع الشركة المشكو فى حقها على شراء حصة بنظام اقتسام الوقت (Time Share) لمدة 50 سنة بقرية فنار بالعين السخنة إلا أن الشاكى قد فوجئ بوجود اختلاف فى المواصفات الخاصة بالوحدة المتعاقد عليها.
وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وتم مخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عن الشركة المشكو فى حقها، وقد أفادت وزارة السياحة أن هذه النوعية من التعاقدات لا تخضع لنظام اقتسام الوقت ، كما أن الشركة غير مرخص لها بمزاولة نشاط نظام اقتسام الوقت (Time Share).
وقال يعقوب إنه تمت مخاطبة الشركة لإزالة أسباب الشكوى إلا إنها لم تمتثل ، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره بإلزام الشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى للشاكية دون أية تكلفة عليها، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ومنها إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها السالف بتغريم الممثلين القانونيين الثلاثة للشركة مبلغ 100 ألف جنيه لكل واحد منهم، والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على حقوقهم وأن الجهاز لن يتوان فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG والتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية.