عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتعريف المنشآت الصناعية وفقًا لأحجامها

الميزان

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حيث حدد القرار تعريف المنشأت الصناعية على 3 مستويات وفق أحجامها، وهى المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حيث النشاط وحجم أعمالها السنوي.

ونص القرار الجديد أنه يقصد بـالمشروعات الصناعية المتوسطة، هى كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوية عن 50 مليون جنيه ولا يزيد عن 200 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.

كما نص القرار على أن المشروعات الصناعية الصغيرة يقصد بها، كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد عن 50 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بتعريف المشروعات الصناعية متناهية الصغر، فقد نص القرار بأنها كل شركة أو منشاة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يتجاوز حجم أعمالها السنوية مليون جنيه، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال، ألا يجاوز رأسمالها المدفوع عن 50 الف جنيه.

وقال «قابيل»، أن هذا القرار يأتي كأحد أهم متطلبات تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2017 والذى نص على العديد من التيسيرات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منها وضع اشتراطات خاصة لمنح التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها في نظام الترخيص بالإخطار، بالإضافة إلى إعفاء تلك المشروعات من نصف رسوم التراخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما أعطى القانون الحق للجان التظلمات باستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات غير الجوهرية.