الإداري يؤيد قرار محافظ البحر الأحمر فرض رسوم نظافة على المنشآت السياحية
أيدت محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 9322 لسنة 20 قضائية، قرار محافظ البحر الأحمر بفرض رسم نظافة على المنشآت السياحية واقتران تحصيلها بفاتورة الكهرباء وما يستحق عليها من فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ تحصيلها.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور منير الصغير ومحمد على عبد الفتاح، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية على محمد على.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مُحافظ البحر الأحمر أصدر قراره بتحديد فئات رسوم النظافة المقررة بموجب القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدَّل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر، حيث حدَّد قيمة الرسم المفروض على كل ثلاثة غرف فندقية بــ (30) جنيها، أي بواقع عشرة جنيهات للغُرفة الواحدة بما يتفق مع الحدود ووفقا للإجراءات التي قررتها المادة ( من قانون النظافة العامة المُشار إليه.
وأسند مُحافظ البحر الأحمر عملية تحصيل هذا الرسم إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بموجب قراره رقم 183 لسنة 2010، حيث تقوم تلك الشركة بتحصيل فئات الرسم المُشار إليها لصالح المحافظة وتقوم بتوريده إليها، ومن ثم فإن هذين القرارين فيما تضمناه من تحديد قيمة الرسم على النحو المُشار إليه وتكليف الشركة المذكورة بتحصيله مستلهمين في ذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة مُعدلًا بالقانون رقم 10 لسنة 2005 صدرا متفقين وأحكام القانون المذكور دون شطط، مما يغدو معه طلب إلغاء هذين القرارين غير قائم على سند من القانون متعينًا الحكم برفضه فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.