قابيل: على الجهات المعنية توفيق أوضاعها في أقل من 6 أشهر
أكد قرار طارق قابيل وزير التجارة الصناعة، ضرورة تقديم طلب الحصول على شهادة المنشأ على النموذج المعد لهذا الشأن عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أصناف أو أنواع موجهة إلى جهة واحدة وعلي وسيلة شحن واحدة مرفق به إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقًا للاتفاقات المبرمة مع الدولة المصدر إليها، كما يتعين الحصول علي موافقة رئاسة المنطقة الحرة بالنسبة لمنتجات المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ويجوز ايضا تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إليكترونيا.
وأضاف الوزير أن القرار نص أيضا علي انه يتعين علي مصلحة الجمارك الاعتداد فقط لما تقرره الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لاجراءات ونتائج الفحص والرقابة علي السلع المستوردة كما يجوز مطالبة المستورد بإتمام اجراءات الفحص داخل او خارج الدائرة الجمركية علي ان يتم اخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص الكترونيا او كتابيا علي العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية ويتعين علي المستورد مراجعة موقف الرسالة مع الهيئة خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل عبر الوسائل الالكترونية التي تتيحها الهيئة.
وفي حالة الرسائل المرفوضه فقد نص القرار ان يقدم المصدر طلب الفحص إلى الهيئة الكترونيا او ورقيا علي ان يلتزم بسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويستثني من ذلك المواقع غير المميكنة او المربوطه اليكترونيا فيقدم المصدر طلب الفحص إلى فرع الهيئة المختص ورقيًا مع جواز قيام المصدر بطلب اتمام اجراءات الفحص علي البيان الجمركي
كما نص القرار انه على الجهات المعنية توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفيما يخص المواد المتعلقة بسداد قيمة الواردات وتحصيل المصاريف الادارية فيتعين علي الجهات المختصة توفيق اوضاعها خلال ثلاثة اشهر فقط من تاريخ العمل بهذا القرار.