عاجل
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

وافق البنك المركزي على تعديل المواد (6، 13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى.

الميزان

كشفت جريدة الوقائع المصرية أن المادة “6” حددت رأسمال البنك المرخص به مبلغ 300 مليار جنيه ورأسمال البنك المصدر بقيمة 160 مليار جنيه مدفوع بالكامل موزعًا على 160 مليار جنيه، مملوكة بالكامل للدولة بقيمة أسمية للسهم واحد جنيه.

زيادة رأسمال البنك الأهلي المصري


وكان البنك المركزي قد وافق مؤخرا على زيادة رأسمال البنك الأهلي المصري المرخص من 100 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه، وتم زيادة رأسمال البنك المصدر إلى 105 مليار جنيه بدلا من 75 مليار جنيه، موزعا على 105 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية جنيه واحد.

 

 

ونصت المـادة (13) على أن مجلس الإدارة يجتمع فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها . ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

 

بدورية انعقاد مجلس الإدارة

ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس .

وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة ، وتنص مـادة (14) لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وتنص مـادة (16) أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وفيما يخص مـادة (18) يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير ، ومـادة (19) يملك حق التوقيع عن البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض . وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين .