عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

البورصة تغرم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 75 ألف جنيه

الميزان

قررت  لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، توقيع التزام مالي 75 ألف جنيه على شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ما بين 25 ألف جنيه لمخالفة أحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، و50 ألف جنيه لمخالفة نفس المادة، على أن يسدد الالتزام المالي خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقفها على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

 

 القيد بالبورصة المصرية

 

وتنص المادة 28 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، على أن تلتزم الجهات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد بما يلي:


1- إخطار البورصة فورًا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديلات تطرأ على الإفصاحات المرفقة بطلب القيد أو أي تغيير في البيانات سالفة الذكر أو في البيانات الواردة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الاكتتاب العام، وذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بحظر التلاعب في الأسعار وحظر استغلال المعلومات الداخلية.

2- إخطار البورصة فور صدور أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.

3- إخطار البورصة بالإفصاحات أو البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها وعلى البورصة نشرها فور ورودها على مسئولية الجهة المرسلة على أن يتم النشر وفقًا للإجراءات المعمول بها بالبورصة.



ويحظر على الجهة الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تؤثر على أوضاعها أو على مركزها المالي وبصفة خاصة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية أو أي أطراف أخرى قبل أن يتم الإفصاح عنها للجمهور وفقًا لأحكام الإفصاح الواردة بهذه القواعد، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات مرتبطة بمسائل جوهرية مازالت في مرحلة التفاوض شريطة توقيع اتفاقية ضمان سرية المعلومات مع هذه الجهة والالتزام بأحكام المادة 43 من هذه القواعد.

كما قررت لجنة القيد بالبورصة، تغريم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.