الحكم بعدم دستورية حرمان العاملة من الأجر أثناء رعاية الطفل
قضت اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي.
وتنص المادة على حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التى تمنح للعاملين بالبنك، خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى تحصل عليها العامة لرعاية طفلها.