الصيادلة لشركاء «المهن الطبية»: «خليكم فى تخصصاتكم وابعدوا عن مهنتنا»
ناشدت النقابة العامة لصيادلة مصر، شركاء اتحاد المهن الطبية (بشريين وبيطريين) وكذلك الزراعيين، الابتعاد عن مهنة الصيدلة والكف عن المحاولات المضنية التي يبذلونها لانتزاع بعض منها لأعضاء نقابتهم ومشاركة الصيادلة في اختصاصاتهم الأصيلة بالدواء التي اكتسبوها على مر الزمان وأكدها لهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته الأولى والتي نصت على أنه "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة".
وحول تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، أكدت النقابة العامة للصيادلة، في بيان لها، اليوم، أن مهنة الصيدلة التي هي أصل الطب والدواء والعلاج، تتعرض لهجمة شرسة الغرض منها تقويض هذه المهنة وتحويلها إلى تجارة يكون غرضها الأساسي الربح والإثراء على حساب المريض المصري وصحته وعلاجه.
وأضاف البيان: «نسي هؤلاء أن الصيدلة من أعرق المهن ويزود عنها نقابة عريقة هي النقابة العامة لصيادلة مصر ويحميها القانون رقم 127 لسنة 1955.
ولكن المشرع المصري كان حريصًا على عدم تداخل المهن الطبية الأخرى مع مهنة الصيدلة ليظل للصيادلة وحدهم دون غيرهم الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالدواء من تركيب وتصنيع وتوزيع وبيع ودعاية وكل ما يتعلق به حفاظا على هذه السلعة الحيوية من العابثين كونها أمن قومي للدولة لا يصح أن يعبث باه من ليسوا على دراية كافية بأصولها.
ومن واقع قانون المزاولة لهذه المهن نجد ما يأتي:
أولًا: اختصاصات الأطباء البشريين:
وقد حددتها المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب في الآتي:
• إبداء المشورة الطبية
• عيادة المريض
• إجراء عملية جراحية
• مباشرة ولادة
• وصف الأدوية
• أخذ العينات لزوم التشخيص الطبي المعملي
• وصف نظارات طبية
ولم يتعرض من قريب أو بعيد للدواء من حيث تصنيعه أو توزيعه أو بيعه أو الدعاية لهم أو أي ما يدخل في اختصاص الصيادلة. ولو كانوا حريصين علي المريض كما يدعوا لسعوا إلى تحديد سعر الكشف الطبي وتحديد سعر العمليات..... ولن يفعلوا
ثانيًا: اختصاصات الأطباء البيطريين:
ولم يحدد لهم قانون مزاولة مهنة الطب البيطري رقم 416 لسنة 1954 ثمة اختصاصات غير مزاولة مهنة الطب البيطري وهو ما يجعل اختصاصهم ينحصر في علاج كل ما هو غير بشري من تشخيص ووصف للدواء واجراء العمليات الجراحية للحيوان.
وقد استمر هذا الاختصاص للأطباء البيطريين منذ عام 1954 حتى وقتنا هذا لم يتغير ولم يضاف إليه أية اختصاصات جديدة.
ثالثًا: اختصاصات السادة الزراعيين:
يسعى السادة الزراعيون لمحاولة انتزاع اختصاص من اختصاصات الصيادلة، رغم أن الزراعيين ليس لهم قانون مزاولة، وقد حدد قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1966 أهداف النقابة على السبيل الحصر وليس من بينها أي شيء يخص الدواء أو العلاج. وهو ما نص عليه القانون 127 لسنة 1955 المادة 11 من تعريف المؤسسات الصيدلية وذكر منها محلات الاتجار في الاعشاب والنباتات الطبية. بالرغم من وجود كل هذه النقابات والمهن اثناء اصدار قانون 1955.
وتناشد النقابة العامة لصيادلة مصر، شركاء اتحاد المهن الطبية (بشريين وبيطريين) وكذلك الزراعيين الابتعاد عن مهنة الصيدلة والكف عن المحاولات المضنية التي يبذلونها لانتزاع بعض منها لأعضاء نقابتهم ومشاركة الصيادلة في اختصاصاتهم الأصيلة بالدواء التي اكتسبوها على مر الزمان وأكدها لهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته الأولى والتي نصت على أنه "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة".
ويعتبر مـزاولة مـهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزءة أى دواء أو عـقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهـر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجـه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ونؤكد لكافة طوائف الشعب المصري مواطنين وهيئات مدنية وأحزاب أن النقابة العامة لصيادلة مصر وجميع صيادلة مصر لن يتهاونوا في حق المواطن المصري في دواء آمن وفعال ولن يتنازلوا عن اختصاصاتهم بشأن الدواء صناعة وتوزيع وبيع ودعاية. وما يفعله البعض من مهاترات لن ينفع ولن يفيد. ونطالب تلك الفئة بالرجوع إلى قوانين مزاولة المهن الخاصة بهم والتي تثبت كذب ادعائهم».