وزارة المالية: «ضريبة الملاهي» سارية
أكد عمرو الجارحى وزير المالية حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية مشيرا الى ان من واجب مؤسسات الدولة ان تكون قدوة فى الالتزام بالقانون.
وأشار «الجارحي» فى تصريحات صحفية، الى أن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر اول أمس السبت والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنه 1951 التى يتعلق بمادة ملغاة حيث لم يعد معمولا بالمبدا الذى ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999 موضحا ان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 فى قانون ضريبة الملاهى الملغى، وهى المادة التى تضمنت مسؤولية اصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهى بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة ام وقتية ، وقد تم الغاء هذا القانون بكامله، واستحداث آخر اعتبارا من 22/6/1999 ، كما تم الغاء المبدا الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اذ لا ياخذ القانون الجديد فيما يتعلق باداء ضريبة الملاهى المستحقة بمبدأ مسؤولية اصحاب المحال التضامنية المشار اليه.
من جانبه أوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان قانون الضريبة على الملاهى الحالى رقم 24 لسنة 1999 سار ولا علاقة لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير اى من أحكامه مشيرا الى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصا على راحة ممولى ضريبة الملاهى من الفنانين والمتعهدين ومقدمى خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة فى الرقى بالمجتمع كما تلتزم الوزارة بالاعفاءات المقررة فى القوانين حال انطباق الشروط المقررة .
وفى السياق ذاته أوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ان المصلحة اوفدت امس الأحد مندوبها القضائى الى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على كافة تفاصيل الحكم وحيثياته ونوهت الى ان المادة 14 من القانون الحالى لضريبة الملاهى تنص على " يلغى القانون رقم221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة او الملاهى، ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون".