«مطر»: الضرائب تقر ضريبة المستحضرات بعد شهادة «الصحة»
طالب عبد المنعم مطر، المشرف العام على ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية، الصناع المتضررين من القرارات الضريبة التي أدرجت بعض صابون الاستحمام تحت بند المستحضرات التجميلية والتي تحصل عليها ضريبة 25%، اللجوء لوزارة الصحة واستخراج ما يؤكد أن هذا المستحضر ليس تجميليًا وأنه مستحضر نظافة عادي، وعليه سيعاد النظر في قيمة الضريبة.
جاء ذلك تعليقًا على سؤال أحد أعضاء لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، بشأن احتساب مصلحة الضرائب ضريبة 25% على صابون الاستحمام على انه يدرج تحت مستحضرات التجميل، وقال مطر خلال فعاليات اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات الذي يعقد الآن، أن الهدف من شهادة تحديد المنتج المستخرجة من وزارة الصحة هي تطبيق الضريبة المناسبة لها وفقًا للبند الضريبي، وأنه طالما أن وزارة الصحة أقرت في شهادة تحديد المنتج بأنه مستحضر تجميل لا تستطيع مصلحة الضرائب احتسابه مستحضرا عاديا، وعليه على المتضررين العودة لوزارة الصحة واستخراج شهادة تأكيد المنتج، وعليه سيعاد البحث في قيمة الضريبة.