< الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط جديدة لوثائق الاستثمار المرتبطة بالذهب
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط جديدة لوثائق الاستثمار المرتبطة بالذهب

الميزان نيوز

الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط جديدة لوثائق الاستثمار المرتبطة بالذهب

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية في وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، في إطار جهود الهيئة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وألزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعملاء عن الطبيعة التأمينية للمنتج، وحظر الخلط أو التضليل في التسويق، مع توثيق علم العميل بطبيعة المنتج التأميني، وذلك بعد رصد الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى العملاء بشأن الخلط عند التسويق عبر القنوات المصرفية بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية، خاصة المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمارات.

ونص التعميم على ضرورة إفصاح شركة التأمين للعميل، قبل التعاقد وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة به، بما يتيح للعميل اتخاذ قراره على بينة ووضوح.

وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يجب توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار بحسب الأحوال.

كما حظر التعميم على شركات التأمين الإيحاء بامتلاكها الأصل محل الاستثمار أو إدارته بشكل مباشر إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، إن وجدت، إلى جانب توضيح أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.

وشدد التعميم على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية، أو تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات تخلق تصورًا مخالفًا للطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.

وفي إطار تعزيز حماية العملاء، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، بأنه اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، ويعلم أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا، وأنه حصل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، مع إتاحة فرصة كافية له للاستفسار عن شروطه وأحكامه.

وأكد التعميم أن إقرار العميل لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

كما ألزم شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة، مع موافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن ونموذج إقرار العميل المستخدم في عمليات التعاقد.