عاجل
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

قانون «مياه الشرب» يصل «البرلمان».. «الإسكان»: يمنع «الممارسات الاحتكارية» ويرسخ لفلسفة «الترشيد».. «الجهاز التنفيذي»: «لا للخصخصة».. والدولة ستظل المستثمر الرئيسي فى القطاع

 صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه


تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، غدًا الاحد، بالاشتراك مع لجان «الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة»، ويتكون مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي من 58 مادة، حيث يعمل القانون على تنظيم عمليات المياه بين الدولة والمواطنين.

يعطى المواطن حقه
المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إن اللجنة ستبدأ مناقشة قانون المياه والصرف الصحي الجديد، غدًا الأحد، لافتًا إلى أن القانون يؤكد على حصول المواطن على حقه من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى طبقًا للمعايير الصحية والبيئية ووفقا للجهات المختصة التى ينص عليها القانون.

أضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القانون سيلزم مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة وفقا للجودة المطلوبة والسعر العادل، وكذلك سيتم سد الفراغ التشريعي الذى يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق جميع الأطراف.

وأوضح، أن القانون يرسخ أيضًا لفلسفة ترشيد المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، على أن يتحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية فى الحفاظ عليها وعدم إهدارها أو تلويثها، مشيرا إلى أن القانون يقر عقوبات فى حال استخدام مياه الشرب فى غير الغرض المخصصة له، أو سرقة المياه والعدوان على المرافق من خلال الوصلات «الخلسة» للحفاظ على حق الدولة.

منح الممارسات الاحتكارية
كما أوضح والى، أن مشروع القانون يتضمن اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وكذلك التأكيد على التزام المُرخص لهم بمراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة، اضافة إلى وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.

أضاف أن مشروع القانون يتضمن التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض، وحظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وعن التعدى على المرافق، أكد أنه سوف يتم إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز من المعنيين بالأمر لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة وذلك تشجيعًا للاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

لا لخصخصة المياه
من جانبه أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، أن القانون المعروض حاليًا على البرلمان لتنظيم قطاع المياه والصرف الصحي لا يتضمن أى اقتراحات لخصخصته. 

أضاف أن الدولة ستظل المستثمر الرئيسي فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لافتًا إلى أن القانون يرسخ لتطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حاليًا، ويفتح المجال للقطاع الخاص الذى نسعى لجذبه للاستثمار فى مجال تحلية مياه البحر، وذلك للوفاء باحتياجات القطاع الصناعي والسياحي والمنزلي.

أهم معلومات القانون
- رفضت الحكومات السابقة الموافقة على هذا القانون نظرًا لأهميتة وخطورته.
- قام بإعداد نصوص القانون جهاز تنظيم المياه.
- يتكون القانون من 58 مادة.
- يشمل القانون 7 أبواب تتناول تنظيم جهاز المياه والتراخيص والأحكام والعقوبات.
- يضم القانون للقطاع الخاص للاستثمار في مجال «تحلية مياه البحر».
- يحد القانون من جرائم سرقات المياه والتعدى على الشبكات.
- يعطي القانون صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهاز التنظيمي.
- ينص القانون على أهمية معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها للري بدلا من مياه الشرب.
- فلسفة مشروع القانون تركز على حماية حقوق المستهلكين.
- يعطي القانون للجهاز التنظيمي الصلاحيات اللازمة لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمات بهذه المعايير والاشتراطات ويقر عقوبات في حال مخالفتها.
- يرسخ القانون لفلسفة منع الممارسات الاحتكارية التي تلحق ضررًا بالمستهلك.

غرامات القانون 
- فرض غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق الخاصة بشركات المياه.
- فرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه.
- فرض غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات. 
- السجن لمدة 6 شهور وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يرتكب فعل من شأنه يؤدي إلى تعطيل مرفق المياه. 
- دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخـالف أى شرط من شروط الترخيص. 
- يوجد بالقانون عقوبات للموظفين الذين يقومون بتوصيل المياه للأفراد أو الجهات بدون سند قانون.
- القانون الجديد وضع عقوبات واضحة لكل من يروج معلومات أو أخبار غير صحيحة عن مرفق المياه سواء من خلال مواقع إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي.