عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

5 اختصاصات لإدارة المنطقة الحرة بـ «مشروع قانون الاستثمار الجديد»

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

خرجت المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد من قبل وزارة الاستثمار يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الماضي، وتطرق الفصل الثاني من المشروع إلى نظام الاستثمار في المناطق الحرة، حيث اختصت المادة رقم 68 من مشروع قانون الاستثمار بإنشاء المناطق الحرة وإدارتها.

وأشارت المادة 68 من القانون أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون، كما يكون لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أياً كان شكلها القانوني، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها.

وأضافت المادة 68 أن يتولي إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه، قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، موضحة أن اختصاصات مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة تكمن في اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، فضلاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.

فيما أكدت المادة 72 من مشروع القانون، اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها، لافتة إلى وجوب تضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز 2% من التكاليف الاستثمارية وفقاً للنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت المادة 72 إلى أنه لا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، في إشارة إلى إعطاء الحق لصاحب الشأن في التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (105) من هذا القانون.

وأوضحت المادة 72 أنه لا يتمتع المشروع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر.