عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

حالات سحب العقارات من المستثمر بـ«مشروع قانون الاستثمار»

وزارة-الاستثمار -
وزارة-الاستثمار - ارشيفيه


كشفت المادة 67 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، أن الجهة الإدارية هى صاحبة الولاية، بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة، بعد موافقة الهيئة، بفسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات من المستثمر في عدة أحوال.


وأشارت المادة 67 من مشروع القانون إلى أن تلك الأحوال هي، الامتناع عن استلام العقار مدة 90 يوماً من تاريخ إخطاره بالاستلام، أو عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوماً من تاريخ استلامه للعقار خالياً من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول، واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابيا لمدة مماثلة، فضلاً عن مخالفة شروط سداد المستحقات المالية. 


كما منحت المادة 67 من مشروع القانون حق الفسح في حالة تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له، أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة وقبل انتقال الملكية إليه وفقاً لأحكام هذا القانون، أو مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، في أي مرحلة من مراحل المشروع، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك. 


أضافت المادة أن اللائحة التنفيذية هى المنوط بها تحديد المخالفات الجوهرية المشار إليها، وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع، ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار. 


وكان فريق من وزارة الاستثمار وممثلي كافة الوزرات والهيئات قد انهى اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، في 28 ديسمبر الماضي.