عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

خبير: المادة 12 من قانون الاستثمار تخالف أسس سوق الأوراق المالية

البورصة المصرية -
البورصة المصرية - صورة أرشيفية

أكد خالد عبد الفتاح خبير الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، أن المادة رقم 12 من قانون الاستمار الجديد، تخالف أسس سوق الاوراق المالية، فضلًا عن مخالفتها لقانون الشركات، مما يضر البورصة المصرية.


أضاف «عبد الفتاح»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أنه يجب على الشركة التي تنتوي الطرح بسوق الاوراق المالية، أن تصدر ميزانيتين متتاليتين، ومن ثم يمكنها التداول بالبورصة المصرية.


يذكر أن المادة رقم 12 من قانون الاستثمار الجديد، استثنت من أحكام المادة (45) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، وأجازت تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه.


وفي ما يخص المادة رقم 45 من قانون الشركات، فأكدت أنه لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية، كما لا يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة.