«الاستثمار» يفتح الباب على مصراعيه للأجانب في قطاع العقارات
منحت المادة 53 من قانون الاستثمار الجديد الحق للمستثمر، في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس المال، وذلك وفقًا لأحكام التصرف في العقارات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك عدا العقارات الواقعة فى المناطق التى تنظمها قوانين خاصة.
الخرائط التفصيلية
من جهة أخرى، ألزمت المادة 54 الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددًا عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديري والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات بشكل دوري كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.
بينما أكدت المادة 54، أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء نقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات، من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
أحكام التصرف في العقارات
وأشارت المادة 55 إلى أن التصرف للمستثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار يكون طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، وبمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة وحجم المشروع الاستثماري وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
وأضافت المادة 55 أنه لا تسرى على التصرف في العقارات المشار إليها أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
التصرف في العقارات
وأجازت المادة 56 التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بإحدى الصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري في الأحوال التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويكون ذلك إما بناءً على طلب المستثمر، أو دعوة أو اعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما أفادت المادة رقم 57، بأنه في الأحوال التي يطلب فيها المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثماري، يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه.
وأضافت أن تتولى الهيئة عرض العقارات المتوافرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.