«حوافز» لـ«الاستثمار الصناعي» بقانون الاستثمار الجديد
كشفت المادة 34 من قانون الاستثمار، عن التمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها في المادة (33) من هذا القانون على المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار الصناعي في مجال أو أكثر من المجالات التالية، الصناعات الخشبية والأثاث، صناعات الطباعة والتغليف، الصناعات الكيماوية، صناعة المضادات الحيوية، صناعة أدوية الأورام، صناعة مستحضرات التجميل، صناعة الجلود، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات الهندسية، الصناعات المعدنية، وصناعة المنسوجات.
وأضافت المادة 44، أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الصناعة بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الصناعي على القطاع (أ) والقطاع (ب) المشار إليهما، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقة (أ) والمنطقة (ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الصناعي الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
مادة (33)
منحت المادة 33 من قانون الاستثمار، المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي، نسبة 40% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي، التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.
كما يشمل هذا الحافز، المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية، ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ويتم منح نسبه 30% خصماً للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب)، وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.