«الحكومة» لـ«البرلمان»: تعديل قانون «إشغال الطرق» «دستورى»
أكد المستشار أيمن رخى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن تعديل قانون إشغال الطرق العامة المقدم من الحكومة بشأن منح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات فى الشوارع، يتوافق مع أحكام الدستور، وليس فيه أى عوار دستورى، وأنه تم تلافى كل ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل وتحفظاته بشأن بعض النقاط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
وقال قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هذا التعديل يمنح وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار تصاريح مؤقتة لإشغال الطرق العامة، ويصدر التصريح من المحافظ المختص أو الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتضمن تصريح مقابل رسوم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا، والتصريح شخصى لا يجوز التنازل عنه للغير، ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط.
وتابع ممثل وزارة العدل: “تجاوزنا العقبة الدستورية التى تحدث عنه قسم التشريع بمجلس الدولة، فوضعنا أن الرسوم تسدد نقدا، وكذلك تحدث قسم التشريع عن النص على كلمة ترخيص بدلا من تصريح، فردينا بأننها استخدمنا مصطلح تصريح لأنه مؤقت، وبالتالى لا يوجد تعارض مع نص القانون الحالى الذى يستخدم لفظ ترخيص، نظرا لأن التعديل التشريعى محل البحث متعلق بتصاريح مؤقتة”.
وعقب المهندس أحمد السجينى: “مجلس الدولة تحفظ على استخدام تعديل الحكومة لكلمة تصريح وليس تراخيص وتساءل عن الفرق بين التصاريح والتراخيص، ازاى هتدفع مال ولم تحدد آلية السداد والحكومة تلافتها بالنص على سدادها نقدا، فالقانون الأصلى تحدث عن إن من يصدر التراخيص وزير الشئون البلدية والقروية والتعديل منحها للوحدات المحلية وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، والحكومة شرحت العلة من استخدام مصطلح تصريح، وبالتالى هذا قانون مانع والاستثناءات فيه محدودة، وظهرت حاجات جديدة مجتمعية مثل ظاهر الشباب وعربات المأكولات، وبالتالى لابد من تظيمها”.
من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح سراج، ممثل وزارة الداخلية، إنهم طلبوا إضافة عبارة أن يكون “متوافقا مع مقتضيات الحماية المدنية”، قائلا: “الإضافة هدفها قانون وعمل، وتتعلق بمقتضيات الحصول على التصريح أو الترخيص المؤقت والذى مدته 6 أشهر، أن يكون متوافقا مع الأداب العامة والتنظيم المرورى بحسب ما ورد بمشروع القانون، والوزارة تطلب أن يكون متوافقا مع مقتضيات الحماية المدنية”.
وتابع ممثل وزارة الداخلية: “مقتضيات الحماية المدنية تتعلق بالحريق ومنافذ الدخول والخروج إلى هذه الأماكن والاشغالات المؤقتة التى سيصدر لها التصريح، هذا بالنسبة للشق العملى، أما بالنسبة للشق القانون، فهناك تعديل عام 2014 بشأن قانون الدفاع المدنى ألزم جميع المنشآت التى يرخص لها الحصول على تصريح من الدفاع المدنى وبالتالى يجب أن يكون التعديل متوافق مع تعديل 2014 بشأن الدفاع المدنى”.