«رجال الأعمال المصريين»: تعديلات جوهرية فى قانون المحاكم الاقتصادية
كشف المستشار يحيى عبد المجيد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والمحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، عن موافقة مجلس الوزراء، على إجراء تعديلات جوهرية فى قانون المحاكم الاقتصادية .
وقال «عبد المجيد» إنه فى ضوء ما استعرضته الجمعية من تعديلات لقانون المحاكم الاقتصادية والتي وافق عليها مجلس الوزراء تم ادخال بعض الإضافات للمواد القائمة في القانون الحالي واستحداث مواد جديدة, مشيرا ً إلى أن التعديلات الجديدة تعد إضافة هامة لزيادة اختصاصات المحاكم الاقتصادية من حيث الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق بعض القوانين وكذلك المنازعات.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تضمنت سرعة الفصل في المنازعات والتخفيف على كاهل الدوائر الاستئنافية ومنها التعديل الوارد بالمادة 4 من حيث إضافة الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الاموال وقانون الضمانات المنقولة وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وقانون الصكوك.
وأوضح أنه تم اجراء تعديلات على المادة 6 والتى تعتبر احد اهم التعديلات التى تهدف إلى زيادة نصاب المحاكم الاقتصادية الابتدائية الي 10 ملايين جنيهاً وجعل احكامها نهائية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن 500 الف جنيه ولكن لم تشر التعديلات الي زيادة نصاب المحاكم الاستئنافية والتي لابد من زيادتها منطقيا حيث تنص المادة السادسة في فقرتها الثانية على ان تختص المحاكم الاستئنافية ابتداء بالدعاوى التي تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه فالتعديل لابد وان يطول هذه الفقرة لزيادة هذا النصاب الى ما يجاوز نصاب المحكمة الابتدائية.
واضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والمحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن التعديلات شملت ايضا البنود الواردة بالمادة 6 فى اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وكذلك حماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و تنظيم التمويل متناهي الصغر وضمانات المنقولة والصكوك, مشيراً إلى أن تلك التعديلات تزيد من نصاب المحاكم الاقتصادية الابتدائية وتعمل على تخفيف العبء عن المحاكم الاستئنافية كما يؤدي الى سرعة الفصل في الدعاوى المعروضة عليها.
وأوضح أن التعديلات اضافت اختصاصات للدوائر الابتدائية من حيث نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها و كذلك دعاوى الافلاس والصلح الواقي منه والدعوى المتعلقة بها.
وأضاف عبد المجيد أن تم تعديل المادة 7 اختصاصاً لهيئة تحضير الدعوى حيث تتولى بموجب هذا التعديل الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية, مشيراً إلى أن لهذا التعديل أهمية كبيرة لما فيه من محاولة لإنهاء النزاعات التي تنشئ بين افراد الخصومة حيث ان الوصول لتسوية بينهم يؤدي عملا الي التخفيف عن كاهل المحاكم الاقتصادية من حيث عدد القضايا و لأجل ذات الهدف ايضا جاءت المادة 8 مكرر (و) وهي مادة مستحدثه لتعفي الخصوم من نصف رسوم الدعوى التي تم تسويتها وديا عن طريق لجوء الخصوم من تلقاء نفسهم الى هيئة التحضير والوساطة.