«المالية»: زيادة الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لـ7200 جنيه
أقرت وزارة المالية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 7200 جنيه، وذلك من مجموع صافي دخل الممول.
وأقرت التعديلات الخصم الضريبي الذي يحقق العدالة لأصحاب الدخول المنخفضة كي يتحملوا أعباء ضريبية منخفضة حيث راعى القانون أن يزيد العبء الضريبي كلما زاد الدخل، بحسب بيان للوزارة.
وأصدر وزير المالية، عمرو الجارحي، قرارا بتعديل اللائحة طبقا للقانون، بأن يكون منح الخصم الضريبي وفقا لعدة شرائح وهي 80% نسبة الخصم للشريحة الثانية (صافي الدخل حتى 30 ألف جنيه سنويا) و40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة (صافي الدخل من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا) و5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة (صافي الدخل من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه سنويا)، حيث يتم الخصم لمرة واحدة فقط، ويمنح الخصم وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة على الممول، ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة، والذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه سنويا.
وبالنسبة لضريبة المرتبات فإنه يستحق الخصم الضريبي، طبقا للقانون عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2017 فقط، أما بالنسبة لباقي الأشخاص الطبيعيين، فإنه يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهي بعد العمل بهذا القانون.
وتضمنت اللائحة أيضا أن تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، كما يجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لبنود هي:
- أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وفق تغيير الشكل القانوني لأغراض حسب الضريبة.
- أن يتم احتساب الأملاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات.
- لا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.