عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

بالفيديو.. «لميس الحديدي» تشن هجومًا حادًا على «طارق عامر»

طارق عامر - ارشيفية
طارق عامر - ارشيفية

شنت الإعلامية لميس الحديدي، من خلال برنامجها "هنا العاصمة"، هجوما حادًا على محافظ البنك المركزي طارق عامر لما جاء في مشروع تعديل قانون البنوك من توسيع لصلاحياته على حساب اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس إدارة البنك المركزي والجمعيات العمومية للبنوك.

وقالت لميس إن التعديلات المقترحة للقانون تمنح محافظ البنك المركزي صلاحيات مفرطة على القطاع المصرفي، مضيفةً أن تلك التعديلات من شأنها أن تمنح منصب محافظ البنك المركزي المزيد من الرقابة، والتدخل "الشرس" في صلاحيات الجمعيات العمومية للبنوك، حسب وصفها. 

وأكدت أن مشروع القانون يركز عملية صنع القرار بالبنك المركزي في يد المحافظ، ويهمش بالكامل مجلس إدارة البنك، ويضيف مقترح التعديلات أعباء مالية جديدة على البنوك العامة والخاصة، في حين يعفي أرباح البنك المركزي من أي ضرائب.

وعرضت لميس جانبا من التعديلات والهدف منها حسب قولها:

السيطرة وانتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء:

المادة 1: البنك المركزي شخص اعتباري يتبع رئيس الجمهورية، وأضيف إليها في التعديل المقترح "ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري دون تدخل من أي جهة".

المادة 10: ينص التعديل المقترح على أن يعين رئيس الجمهورية المحافظ بدرجة نائب رئيس وزراء ويعامل بعد الخدمة من حيث المعاش بذات الدرجة الوظيفية، بدلا من النص الحالي: "يعين رئيس الجمهورية المحافظ بترشيح رئيس الوزراء ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش".

المادة 17: ينص القانون الحالي على أن يحظر تمثيل المراقبين على البنوك في مجالس إدارتها إلا باستثناء من رئيس الوزراء، فيما ينص التعديل المقترح أن يكون الاستثناء بقرار من محافظ البنك المركزي.

المادة 14: ينص التعديل المقترح على أن تتم المعاملات المالية والتعيينات والترقيات في البنك المركزي دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة أو في جهة أخرى، وليس وفق قوانين الدولة حسب النص الحالي.

المادة 49: ينص القانون الحالي على أن يعمل البنك المركزي مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة، وتمت إضافة "ويمثلها أمام الجهات الدولية".

الانفراد بالقرار وتهميش مجلس إدارة البنك المركزي:

المادة 70: ينص التعديل المقترح على أن محافظ المركزي هو من يمنح تراخيص شركات تحويل الأموال ومخاطر الائتمان، وليس مجلس إدارة البنك حسب النص الحالي.


المادة 84: تعرض البنوك تقريرا كل 6 أشهر على محافظ البنك المركزي، وليس مجلس الإدارة حسب النص الحالي.

التدخل في قرارات الجمعيات العمومية للبنوك:

المادة 109: تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك عبر جمعياتها العمومية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ولابد من موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على المعاملات المالية لهم، في حين ينص القانون الحالي على عدم تحديد مدة.
المادة 114: تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك قبل موافقة المحافظ يعتبر باطلا، في حين ينص القانون الحالي على أخذ رأي المحافظ عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك.

وأصدر البنك المركزي قرارا في مارس من العام الماضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن تسع سنوات، وعلق حينها جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بأن البنك سيعدل قانون البنك المركزي ويقوم بإجراء تقييم شامل لمجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، وللمسؤولين التنفيذيين والمديرين. ولم يقدم أية تفاصيل أخرى في ذلك الوقت.