عاجل
الخميس 30 يوليو 2026
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

الجريدة الرسمية: فرض 100 جنيه رسوما على مغادرة البلاد واستثناء سائقي الشاحنات والأجانب

الجريدة الرسمية:
الجريدة الرسمية: فرض 100 جنيه رسوما على مغادرة البلاد واستثن
18 حجم الخط

الجريدة الرسمية: فرض 100 جنيه رسوما على مغادرة البلاد واستثناء سائقي الشاحنات والأجانب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ونُشر في الجريدة الرسمية.

وتضمنت التعديلات المادة الأولى باستبدال نصي البندين رقمي 5 و19 من المادة الأولى، ليُعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.

تفاصيل الرسوم الجديدة والاستثناءات
حدد البند رقم 5 تحصيل 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.

ونص البند رقم 19 على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يُنتَج بكافة أنواعه، على أن تلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية