عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

ننشر حيثيات رفض حذف "تترجى فيا" من اليوتيوب

أيهاب توفيق- صورة
أيهاب توفيق- صورة أرشيفية - جريدة الميزان

أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكم رفض دعوى شركة "أى ميديا" ضد الفنان إيهاب توفيق، لإذاعة أغنية "تترجى فيا" وأغنية "سحرانى" على قناة خاصة به على موقع "اليوتيوب"، دون الحصول على إذن مسبق من الشركة المدعية.

وأوضحت الحيثيات أن الشركة المدعية "أى ميديا" تمتلك حق استغلال كل من المصنفات الفنية "سحراني" و"تترجي فيا"، بأى وجه من الوجوه وحذفها من حسابها على موقع التواصل "اليوتيوب"، إلا أنها فوجئت بالمدعى عليه يستغلهما على حسابه على موقع " اليوتيوب" بدون موافقة كتابية منها، وتداولت الدعوى في 7 جلسات حضر وكيل المدعي وقدم حوافظ مستندات منها صورة ضوئية من تنازل مؤلف أغنية "سحراني" ومؤلف أغنية "تترجي فيا"، وملحنيها عن حقوقهم المادية لصالح شركة "هاى كواليتي"، وتفوض الأخيرة المدعى في استغلال المصنفات المملوكة لها من خلال الانترنت ومنها موقع اليوتيوب.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن لجوء المدعي للقضاء يجعله مركز طالب حماية، وهذا المركز ليس ميزة بل عبئا يحمُل صاحبه إثبات دعواه، وهو ما جري عليه نص المادة الأولى من قانون الإثبات، أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منها، واشترط قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1967 لقيد صحيفة الدعوى أن تكون مصحوبة بأصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة لاثبات دعواه.

وأوضحت الحيثيات أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذي يتجرد من قيمة ما لم يقوم الدليل عليه، ولا إلزام على المحكمة بتكليف المدعى بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضايات هذا الدفاع حسبما أن تحكم على الادلة والمستندات المطروحة.

وأشارت الحيثيات خلو أوراق القضية مما يفيد استغلال المدعي عليه للمصنفين موضوع الدعوى بالمخالفة لنص المادة رقم 65|3 من قانون المرافعات المر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى بحالتها على نحو سيرد بالمنطوق، وأوضحت أن الاسطوانة المدمجة المقدمة من المدعي، فبناء على المادة 168 من قانون المرافعات لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم او وكيله إلا بخضور خصمه أو تقبل أى اوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الاخر عليها وإلا كان فصل باطلا.