«المالية» تصدر قواعد صرف علاوة غير المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»
اصدر عمرو الجارحي وزير المالية امس قرارا وزاريا رقم 125 لسنة 2017 بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي وافق مجلس النواب علي منحها بنسبة 10% من الاجر الاساسي وبحد ادني 65 جنيها وأقصي 120 جنيها وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016 كما تضم للأجر الاساسي من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة وذلك تيسيرا علي العاملين بالجهات المستفيدة.
وأشار «الجارحي» فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن قواعد صرف العلاوة تقضي بان يستفيد منها العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العامة، والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة.
وألمح وزير المالية إلى ان القواعد تضمنت حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الاجر الاساسي، او ما يقابله من المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2016، او عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة، بحد ادني 65 جنيها وأقصي 120 جنيها، علي ان تعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للمستفيدين، لافتاً فى الوقت ذاته إلى ان قانون صرف العلاوة يقضي قانون بضمها للأجر اعتبارا من اول يوليو 2016، علي ان يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها، ولشركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام ان تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسي في 30 /6/ ،2016 وذلك اعتبارا من اول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الاولى من القانون رقم 16 لسنة 2017، علي ان تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
وفى السياق ذاته أوضح «الجارحي» أنه بالنسبة لتمويل قيمة العلاوة فسيتم خصمها الخاصة شهريا من اعتمادات الباب الاول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة، علي ان توافي تلك الجهات وزارة المالية في موعد غايته اخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الاجور وفي حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسري ذلك ايضا علي الهيئات الاقتصادية.
كما اشتملت قواعد صرف العلاوة علي استمرار العاملون من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذه العلاوة، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الاضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016 بعد تحويلها الي نسب مئوية مرتبطة بالأجر الاساسي الي فئات مالية مقطوعة، علي ألا يقل في جميع الاحوال اجمالي الاجر المستحق لهم عن ذلك الاجر الذي استحق لهم في تاريخ اصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.
وشدد وزير المالية على ان القواعد تضمنت الزام جميع الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة لمستحقيها عن المدة من اول يوليو 2016 وحني مايو الحالي، بحيث يتم الصرف الفعلي قبل حلول شهر رمضان المبارك علي ان يستمر الصرف بعد ذلك شهريا في المواعيد المقررة دون تأخير.