حيثيات إلغاء حبس 17 آمين شرطة بالسياحة والآثار بتهمة التجمهر
أودعت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، حيثيات حكمها الصادر بقبول الاستئناف المقدم من 17 أمين شرطة بالسياحة والآثار على قرار حبسهم عامين في واقعة التجمهر ورفض العمل بنظام الـ 12 ساعة، والقضاء ببرائتهم جميعًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز زيدان،رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أسامة أبو الخير، هاني الطنطاوي، بأمانة سر أحمد جلال.
وضمت قائمة المتهمين كلٍ من: محمود إبراهيم أمين عبد الله، محمود سعيد حشاد، ياسر السيد إبراهيم، السيد محمد أحمد محمود، محمد علي السيد، مصطفى صلاح بيومي، السيد أنور محمد، محمد طعيمة، السيد بدوي السيد، حمودة أحمد حمودة، أشرف إسماعيل عبد الرحمن، السيد عبد المطلب، حمدي شعبان عبد الرحيم، مصطفى عبد المحسن، وليد عبده محمد خليل، طارق إبراهيم سليمان، مجدي محمد العيسوي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين دبروا وشاركوا في تجمهر مؤلف من أكثر 5 أشخاص من شأنه تكدير السلم العام، وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا طاعتهم، وكان الغرض من التجمهر ارتكاب جرائم ومنع تنفيذ أوامر واجبة التنفيذ، التأثير على السلطات في أعمالها باستخدام القوة والعنف مع علمهم بهذا الغرض.
وتبين إنهم استعرضوا القوة ولحوا بالعنف ضد المجني عليهم العميد محمد الريحاني، العقيد أحمد الشافعي، المقدم محمد قرطام، المقدم أيمن حسن، الرائد محمد سلامة، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، ومقاومتهم ومنع تنفيذ أوامر رؤسائهم واجبة التنفيذ، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم باستخدامأدوات تستخدم في الأعتداء عليهم وهي الطوب والحجارة.
وتسببوا في تعطيل العمل في شرطة السياحة وتعدوا على رؤسائهم بالقوة والعنف حال كونهم أعضاء بهيئة الشرطة حرضوا وشجعوا موظفين على ترك العمل والامتناع عن تأدية واجب من مهام وظيفتهم، تركوا عملهم وامتنعوا عمدًا عن تأدية وظائفهم متفقين على ذلك ؛ مبتغين من ذلك تحقيق بغرض مشترك تعديل نظام تشغيلهم وكان ذلك بقصد تعطيل سير العمل، الإخلال بانتظامه وكان من شأن الترك والامتناع الإضرار بالمصلحة العامة.
وقالت المحكمة أنه يوم 24 ديسمبر تجمعوا أمام باب الإدارة لإبداء اعتراضهم على استبدال للادارة لنظام تشغيلهم وحرضوا زملائهم على الامتناع عن العمل بما يخالف قواعد الربط العسكري ومن شأنه تعطيل المرافق العامة، التتي يتولون تأمينها منها عن العمل والسير بانتظام فضلا عن انعكاس سلوكهم المشين على دور وزارة الداخلية في حفظ النظام والأمن بصفة خاصة قطاع السياحة والآثار والذي توليه الدولة جلا اهتماهمها باعتباه من أحد أهم مصادر الدخل القومي.
كما دلت التحريات على إطلاع أمين الشرطة محمود إبراهيم أمين من قوة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بتعمد إلقاء الحجارة على مبنى الإدارة بهدف إظهار الجانب العنيف في تجمهرهم كوسيلة للضغط على الإدارة للرجوع عما أدركه من تعديلات بالنسبة لعملية تشغيل الأفراد العاملين بها إلا إنه لم يترتب على ذلك ثمة تلفيات مادية مباشرة غير أنه تسبب في خلق حالة من الرعب في أوساط زملائهم العاملين بالإدارة ممن لم يشاطرونهم في تلبية الدعوة التي تبناها ودعا اليها المتهمين.
واستندت المحكمة على ما قاله العقيد أحمد عبد الحكيم، المقدم أيمن حسن، الرائد محمد سلامة، في تحقيقات النيابة العامة، شهدا أنه تم ضبط المتهمين حال تواجدهم بداخل قاعة الاجتماعات المتواجدة بديوان الإدارة العامة بشرطة السياحة والآثار وقبل انصرافهم من تلك القاعة، الأمر الذي يستقر بموجبه في عقيدة المحكمة أن هناك تناقض فيما بين ما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ بـ 24 ديسمبر 2016 أنه تم ضبط المتهمين حال تواجدهم خارج مبنى ديوان الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
وقالت المحكمة أنه من مطالعة المذكرة المحررة بمعرفة إدارة تأمين الإقامات السياحية بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ثبت أن أمين الشرطة السابق مصطفى عبد المحسن خالد، طارق إبراهيم حسن سلمان، المتهمان الخامس عشر، المتهم السادس عشر، سبقا لهما العمل ضمن قوة العمل بالإدارة بنظام الـ 12 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة وخلال الفترة من 24 ديسمبر حتى 18 يناير حيث حضرا خدمة صباحية بفندقي "فورسيزون نايل بلازا، وجراند حياة"، بالبند رقم 23 ح الساعة 1.35 مساءا في ذات التاريخ، وحال تواجده بديوان عام الإدارة قامت إدارة البحث الجنائي بإلقاء القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة في القضية، وآخرين كانوا خدمه في فنادق أخرى ودار الأوبرا.
الأمر الذي يستقر بموجبه للمحكمة في عقيدتها أن 6 متهمين قاموا بمباشرة عملهم من تاريخ 24 ديسمبر حتى تاريخ القبض عليهم طبقا لنظام التشغيل الجديد المقرربمعرفة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وهو نظام 12 ساعة يعقبها 12 ساعة راحة ولم يثبت بتلك المذكرات اعتراضهم على نظام التشغيل أو رفضهم الانصياع لأوامر رؤسائهم أو تعطيل العمل أو الامتناع عن أداء عملهم وإنما ثبت انصياعهم للأوامر وتنفيذها والانتظام بالخدمات المكلفين بها.
ولم تطمئن المحكمة إلى ما جاء في محضر الاستدلات حول تعدي المتهمين على السلطات بسبب ما جاء في أقوال العقيد أحمد عبد الحكيم، والعقيد أيمن حسن، في تحقيقات النيابة العامة أنهم لم يحدث أي إصابات أو تلفيات من جراء الواقعة.
وخلا تقرير الخبير الفني المتخصص بتفريغ كاميرات الإدارة من أي دليل تطمئن إليه المحكمة في إدانة المتهمين، لأن مساحة التخزين تكفي في الكاميرات لمدة 13 يوم، ثم يبدأ بمحو القديم لتسجيل الجديد وبالتالي تعذر تفريغ تسجيلات الكاميرات عن يوم 24 ديسمبر، ومن ثم فإن المحكمة تساورها الشك في نسب الاتهام، وهم ما يتعين معه عملا بنص المادة 304ا من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمين مما اسند إليهم من اتهامات المحكمة.