أخيراً.. رفع التحفظ على أموال سيد السويركي مالك سلسلة التوحيد والنور
قضت محكمة الأمور المستعجلة برفع التحفظ على أموال السيد السويركي مالك التوحيد والنور وأبنائه استجابة لطلب لجنة التحفظ والإدارة لأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وكشف المحامي الحقوقي خالد علي عن صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة برفع التحفظ على أموال السيد السويركي مؤسس سلسلة محلات التوحيد والنور ومالكها بالإضافة لأبنائه، وكذلك عدد من أفراد عائلة سعودي.
وجاء ذلك استجابة لطلب لجنة الحصر والتحفظ والإدارة لأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك لزوال الأسباب التي بني عليها قرار التحفظ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، برفع التحفظ على أموال 14 شخصا من عائلة سعودي والسويركي، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تخلص في أن الطرف المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة في 7 أغسطس 2024.
وشرحت المحكمة أسباب دعواه أنه قد سبق للطرف المدعي بصفته أن تقدم بتقرير لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال وممتلكات المعان إليهم من البند الأول حتى الثامن نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة.
وتابعت المحكمة أنه لما كان الثابت أن هناك العديد من الأفراد والكيانات الاقتصادية المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الأخوان المسلمين والجمعيات والكيانات الاقتصادية المنبثقة عنها ومن بينهم الكبانات المعلن اليها من الأول حتى الرابع عشر والصادر بشأنهم الأوامر الوقتية أرقام (ط1) لسنة 2018 / 607 لسنة 2010، من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالتحفظ على أموال المدعى عليهم وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 2018 ومنعهم من التصرف فيها وإضافتها للخزانة العامة الدولة لتتولى إدارتها على أن يتم إخطار الجهات والبيئات والمصالح القائمة على تنفيذ ذلك الأمر.
ووفقا لما ورد بأسبابه ومنطوقه وإتخاذ إجراءات الإعلان خلال المواعيد المقررة قانونا، وبعد أن أضحت الأوامر الوقتية المنبه عذبا لبانية وفقا لصحيح أحكام القانون، وحيث صدر قرار لجنة التحايل والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2024 بزول لسبب التحفظ عن الكيانات المعلن البها من الأول إلى الرابع عشر وهو ما يرتب زول أسباب التحفظ الأمر الذي حدا بالطرف المدعي بصفته إقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته الختامية المنيه عنها.
وأشارت المحكمة إلى أنه بجلسة المرافعة الختامية في 10 أغسطس 2024 من نائب الدولة عن الطرف المدعى بصفته وقدم صحيفة افتتاح الدعوى وإعلانات بأصل الصحيفة وقدم حافظة مستندات وطلب الحكم، ومثل وميل المعلن اليهم، وطلب الحكم، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وأضافت الحيثيات، أنه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تعيد لقضائها بنص المادة الأولى من القانون رقم 22 سنة 2018 بتنظيم إجراءات التحدث والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أن في تطبيق أحكام هذا القانون.
وأكدت المحكمة، أن المدعى بصفته قد أقام دعواه ابتغاء الحكم برفع التحفظ عن المدعى عليهم من مرتكنا لما ساقه من أسباب بصحيفة دعواه في شأن صدور قرار لجنة التحفظ ووالتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس الجاري.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع قد خول له أيضاً في اختصاصاته ضمنيا سلطة بحث ما يستحد من أسباب من شأنها تستبعاد من سبق وأن تم التحفظ عليه من قائمة المتحفظ عليهم، ولما كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة لاسيما الصورة الضوئية من كتاب لجنة التحفظ والحصر والادارة والتصرف في أموال الجماعة الأرهابية والمتضمن أن اللجنة قررت بتاريخ 2024 بزوال أسباب التحفظ على أموال المدعي عليهم من الأول حتى الرابع عشر والصادر بشأنيم الأوامر الوقتية أرقام ( السنة 2018 / 706 السنة 2020 النيائية.
وتابعت: الأمر الذي تستبين معه المحكمة أن المركز القانوني لكل منهم قد تغير وزالت معه أسباب وضعيم تحت التحفظ ومن ثم فقد قامت حالة الاستعجال والخطورة التي تبور للقضاء المستعجل التدخل ليحكم بصفة مستعجلة بما يزيل ذلك الخطر وما قد يترتب عليه من ضرر محدق بالمدعى عليهم من جراء استمرار التحفظ على أموالهم وحرمانهم منها والحيلولة دون انتفاعهم بها على الرغم من انتباء اللجنة المختصة قانونا إلى زوال أسباب التحفظ، وهو ما يتعين معه والحال كذلك على المحكمة إجابة الطرف المدعى بصفته الطلبه بدعواه الماثلة وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث إنه ومن المصاريف فالمحكمة تحملها على عائق الخزانة العامة.