عاجل
الأربعاء 03 يوليو 2024

تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

 

تعاني مصر من مشكلة الكهرباء ما استلزم لجوء الحكومة لخطة تخفيف الأحمال التي ترهق المواطنين ولكن البديل لها اكثر إرهاقاً.

ومما يزيد من المشكلة وآثارها قيام بعض ضعاف النفوس بسرقة التيار الكهربائي بطرق مختلفة لكن الدولة تتصدى لهم بمنتهى القوة وهم بالإضافة للخسائر التي يتسببون فيها للدولة والمواطنين فإنهم أيضاً يعرضون أنفسهم للوقوع تحت طائلة القانون الذي يتشدد مع مثل هذه الجرائم.

“الميزان نيوز” تستعرض عقوبة سرقة التيار الكهربائي وما التصعيد الذي يتم اتخاذه حال تكرار الأمر.

 


1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.