بالمستندات.. «الصحة» تحدد آليات ترخيص الصيدليات
أعلنت الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، بوزارة الصحة والسكان، عدم جواز ترخيص صيدليات سواء عامة أو خاصة داخل النوادي أو الهيئات الرياضية أو الفنادق أو القرى السياحية، لمخالفة الترخيص لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
أشارت «الصحة» في قرار صادر اليوم الخميس، أنه يجوز ترخيص صيدلية في السور الخارجى للنادى أو الهيئة الرياضية أو القرى السياحية أو الفندق كصيدلية عامة، شريطة أن تكون مفتوحة على الطريق العام فقط وألا يكون لها أى إتصال مباشر بداخل النادى أو الهيئة الرياضية أو القرية السياحية أو الفندق طبقًا لحكم المادة 18 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
أوضح القرار، أن المشروع أوجب ترخيص الصيدلية العامة بمكان مطروق للكافة ولعامة المواطنين مع مراعاة استيفاء كافة الاشتراطات الصحية المقررة ومنها إستيفاء شرط المسافة القانونية من أقرب صيدليات مرخصة وتطبيق أحكام قانون مزاولة المهنة والقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للموسسات الصيدلية، والقرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن إجراءات ترخيص الصيدليات العامة، والقرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن التعديل في بعض بنود ونماذج القرار رقم 1 لسنة 2010.