«المالية تطارد مرتبات الكبار».. ضوابط جديدة لمتابعة تطبيق الحد الأقصى للدخول.. رد المبالغ الزائدة للخزانة العامة.. وإلزام الجهات الإدارية بالإبلاغ عن المُخالفين
أصدر عمرو الجارحى وزير المالية منشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى اجهزة الدولة.
وأشارت «المالية» فى بيان لها، اليوم الخميس، إلى ان قرار «الجارحي» يهدف لضبط النظام المالي وتحديد الجهة المسؤولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصى للدخول، تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التي تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الأقصى منذ بدء تطبيق القانون.
وتضمن «المنشور» مراعاة «المالية» نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى اجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 وذلك وفقاً لعدد من الشروط هي:-
صافى الدخل
أولاً: يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها اى من العاملين فى احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من اموال الدولة او الهيئات او الشركات التابعة لها او الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى اجر أو مرتب أو مكافأة او حافز او اجر اضافى او جهود غير عادية او بدل او مقابل حضور جلسات مجالس ادارة او لجان سواء فى جهة عمله الاصلى او فى أى جهة اخرى خلال العام الميلادى مقسوما على اثنى عشر شهرا ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
المبالغ الزائدة
2- يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الادارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى للدخل.
رد الزيادة
3- يتم اخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار اليها فى البند (2) بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الاقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادى التى صرفت فيه المبالغ المشار اليها.
4- يلتزم كل عامل تم اخطاره من قبل ادارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الاقصى ان يرد تلك المبالغ الى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الادارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من اية مبالغ مستحقة له لديها او لدى اى جهة اخرى وذلك فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام التى صرفت فيه تلك المبالغ وذلك فى حدود القواعد المقررة قانونيا.
حساب الخزانة الموحد
5- تقوم الجهات الادارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنه 2014 بسداد المبالغ التى نتجت عن تطبيق احكام القرار بقانون الى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الاقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم وزارة المالية خلال عشرة ايام من تاريخ تحصيلها او استقطاعها.
تجميع البيانات
6- تقوم الجهات السابق ذكرها بالبند رقم (5) بإخطار وزارة المالية وتحديدا الادارة المختصة بقطاع مكتب الوزير بكافة البيانات المتعلقة بالحد الاقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات وما تم اتخاذه من اجراءات طبقا للتعليمات الواردة بهذا المنشور وما تم توريده بالزيادة عن الحد الاقصى او اخطارها بعدم تجاوز اى من العاملين بها للحد الاقصى المقرر حسب الحالة وذلك خلال مائة يوم من انتهاء السنة الميلادية.
معاقبة المخالفين
7- تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمي من أموال الدولة او من اموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 ابلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في اية صورة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلي مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام ابلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وفي حالة مخالفة ذلك يسال العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.
إخطار المُختصين
8- علي المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إخطار الإدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأي تجاوزات بشأن الحد الأقصى للدخول تتم في الجهات التي يشرفون عليها في ضوء التعليمات والأحكام الواردة بهذا المنشور.
علي الإدارة المختصة بقطاع مكتب وزير المالية – من خلال ما يصلها من بيانات – متابعة ما تم تحصيله من مبالغ زائدة عن الحد الأقصى للدخول والمبالغ المستحقة للخزانة العامة واستعجال الجهات الإدارية في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وإعداد تقارير متضمنة كافة ما سبق وعرضها علي وزير المالية.
وتوجه وزارة المالية نظر المسؤولين الماليين بكافة الجهات الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنه 2014، وكذا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات الي ضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق ما جاء بهذا المنشور علما بأنه سوف يتم اتخاذ اللازم من اجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف او يتقاعس عن تنفيذ ذلك.