«الاستثمار»: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال
أصدرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الإثنين، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.
وأوضحت «سحر نصر» في تصريحات صحفية، أن صدور هذا التعديل يأتي تدعيما لمعايير الشفافية والافصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، مشيرة إلى أن التعديل الاخير سيساهم في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الانشطة التي تمارس فيه.
وشمل التعديل إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة وتطبيقاتها ويساهم في تدعيم معايير الشفافية والافصاح، بالاضافة إلى ضمان اداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الاوراق المالية وبما يضمن فاعلية هذا الدور.
وشمل التعديل اضافة المادة رقم 359 لأحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد في تطبيق احكام هذا الباب وهو من يجري التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الاشخاص الاعتبارية بقواعد الافصاح عن المستفيد في حالات اصدار اسهم شركة المساهمة أو التوصية بالاسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها والتقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو اجباري للاوراق المالية أو على موافقة للاستثناء منه، كما تضمنت الحالات طرح اوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصري أو قيد اوراق مالية باحدي البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس احدى انشطة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية، أو المشاركة في تأسيس اي منها بنسبة 10% او اكثر من اسهم راس المال أو الاستحواذ علي نسبة 10% او اكثر من اي منها، بالاضافة إلى الحالات الاخري التي يقررها مجلس ادارة الهيئة، ونص القرار الذى صدر بتاريخ 13 مارس 2017م، على نشره فى الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.