100 حالة طلاق يوميًا بدار الإفتاء
أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء وجود فارق بين الطلاق وإيقاع الطلاق بين الزوج والزوجة ، وبين وقت وقوعه وما يلزم توثيقه.
وقال خالد عمران انه إذا وقع الطلاق واستوفى إيقاعه 3 مرات على حسب الشروط المعروفة فى الفقه، فى هذه الحالة ينبغى على الزوج أن يوثق الطلاق).
وأضاف: أما إيقاع الطلاق على أى حالة والذهاب لتوثيقه يمكن أن تؤدى لنتائج عكسية، مشيراً إلى أن توثيق الطلاق من عدمه لا يحل مشكلة نسب الطلاق المرتفعة.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى وجود مجموعة من الشروط الكبيرة لحدوث حالة الطلاق، قائلاً: تأتى لدار الإفتاء 3 آلاف حالة طلاق شهرياً لا يقع منها إلا حالة أو حالتان فقط.