«الرقابة المالية» تصدر إجراءات تجيز وقف المخالفين أثناء التحقيقات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بالإجراءات الاحترازية التى يجوز للهيئة اتخاذها فى حال تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم أثناء التحقيق معهم، والتي تتضمن إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل في الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء والبيع في ذات الجلسة إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء في السوق.
وأكد شريف سامي، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم (40 ) لسنة 2017 نص على أنه فى حال اتخاذ الإجراء الاحترازى بإيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل، فإنه يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.
وأشار شريف سامى أن تلك الخطوة تواكب ما تمت الموافقة عليه منذ أيام للبورصة المصرية من قواعد تنظم الإجراءات الاحترازية التى يمكن للبورصة أن تتخذها للحد من الممارسات الضارة والتى تجيز لرئيس البورصة إيقاف الاستفادة لمدة لا تجاوز شهرًا للمخالفات التى تحال للهيئة العامة للرقابة المالية للتحقيق فيها، وأضاف أنه يجوز للأشخاص الصادر قرار بشأنهم من البورصة بإيقاف الاستفادة من التعامل التقدم بالتماس للهيئة للنظر فى إلغائه.
وأكد رئيس الهيئة أن تلك الإجراءات الاحترازية ستطبق فى أضيق نطاق وأنها صدرت لما تلاحظ من تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم لقواعد التداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيره من القرارات ذات الصلة.
ونوه إلى أن المادة (43) من قانون سوق رأس المال نصت على أن للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أغرضها ومن ضمنها مراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل غير مشوب بالغش أو النصب أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، كما أن المادة (4) من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية أناطت بالهيئة العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها، ولها اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق.